المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بلدية عدن - القانون البلدي ..القوانين الفرعية (اللوائح الداخلية) لبلدية عدن لعام


nsr
04-27-2012, 10:46 PM
كتبها صبر - SBR ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])

الخميس, 26 أبريل 2007 02:16


صوت الجنوب / نجمي عبدالمجيد /صحيفة الايام العدنية/2007-04-26
نشرت هذه القوانين في جريدة عدن الرسمية بتاريخ 9 ابريل 1964م تحت عنوان (إعلان عمومي رقم 252 لعام 1964م) وهي من عدة قوانين صدرت عن بلدية عدن مثل قانون انتخابات المجلس التشريعي، إعلان حكومي

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
مبنى بلدية عدن (سابقا) بكريتر في بداية القرن العشرين

نشرت هذه القوانين في جريدة عدن الرسمية بتاريخ 9 ابريل 1964م تحت عنوان (إعلان عمومي رقم 252 لعام 1964م) وهي من عدة قوانين صدرت عن بلدية عدن مثل قانون انتخابات المجلس التشريعي، إعلان حكومي رقم 115 لعام 1964م، وقانون اعتماد الوثائق، إعلان حكومي رقم 55 لعام 1963م، والقانون البلدي (الفصل 102) القوانين الفرعية لإيداع الزبالة لعام 1962م، إعلان عمومي رقم 195 لعام 1963م، وقانون الضواحي، إعلان حكومي رقم 66 لعام 1963م، وبلدية عدن - القانون البلدي (الفصل 102) القوانين الفرعية للمأكولات المعدة (تعديل) لعام 1965م، إعلان عمومي رقم 1063 لعام 1965م، والقانون البلدي (الفصل 102) القوانين الفرعية للمطاعم (تعديل) لعام 1965م إعلان عمومي رقم 1064 لعام 1965م.

وتعد هذه القوانين من المراجع التي حددت العمل الإداري في مدينة عدن من خلال سن الإجراءات المنظمة واللوائح الداخلية لسير الأعمال، وقد ظلت هذه الأعمال القانونية المرجعية في إدارة شؤون عدن الاجتماعية وعززت الصلة بين المواطن والإدارة الحكومية.

تعديل مشاريع القرارات

36- سوف يكون كل تعديل متصلا بمشروع القرار المقدم.

37- سوف لا يناقش أي تعديل أو يقدم إلى المجلس حتى يتم تأييده.

38- سوف لا يوجه أي عضو الكلمة إلى المجلس أكثر من مرة واحدة حول تعديل ما، بيد انه سيسمح لمؤيد التعديل بصورة رسمية بعد ذلك بالكلام حوله ولن يشمل حق الرد مقدم التعديل الذي يصبح بعد إجازته مشروع القرار القائم.

39- سوف لا يقترع على تعديل ثان أو تال عند الاقتراع على تعديل لأي مشروع قرار أصلي تم تأييده حتى يتم البت في التعديل، وفي حالة إجازة التعديل يحل مشروع القرار المعدل محل مشروع القرار الأصلي ويصبح الموضوع الذي يجوز تقديم أي تعديل آخر بصدده.

40- سوف لا يطلب عضو ما الاقتراع على أكثر من تعديل واحد بشأن مشروع قرار واحد.

41- يجوز سحب تعديل ما من قبل مقدمه بموافقة المجلس التي سيشار إليها دون نقاش وسوف لا يحق لأي عضو أن يتكلم حوله بعد سحبه.

42- سوف يحال أي مشروع قرار يمس مسودة أو تعديل أية قوانين فرعية أو تشريع (إلا في حالة التعديلات الشفهية التي تم قبولها من قبل رئيس اللجنة المعنية) إلى اللجنة المختصة وستتولى تلك اللجنة رفع قراراها إلى المجلس حول تأثيره العام على القوانين الفرعية والتشريع الموجود وعندئذ سيبحث المجلس مشروع القرار مع أية توصيات تراها اللجنة مناسبة.

43- يجوز لأي عضو عقب أي خطاب أن يطلب الاقتراع على تأجيل بحث الموضوع إلى أية فترة محددة أو إلى أجل غير مسمى، ولا بد من تأييد مثل هذا المشروع بقرار. المواضيع: يجوز للمقترح التحدت لمدة لا تزيد عن خمس دقائق ولكن لن يسمح لمؤيده بالكلام عدا تأييده بصفة رسمية، وبعد تقديمه يجوز لمقدم الموضوع قيد المناقشة (دون مساس بحقه الأساسي في الرد إذا فشل مشروع القرار بتأجيل الموضوع) أن يرد لخمس دقائق وبعده سيطرح مشروع القرار بتأجيل الموضوع دون نقاش آخر.

44- في حالة إجازة التأجيل لمدة معينة، سيوضح مشروع القرار ضمن قائمة مشاريع القرارات قبل مشاريع القرارات الجديدة في اليوم الذي أجل إليه.

45- يجوز سحب مشروع القرار بتأجيل بحث الموضوع من قبل المقترح بموافقة المجلس مشاراً إليها دون نقاش.

46- يجوز لأي عضو في أي خطاب أن يطلب الاقتراع على تأجيل المجلس الآن ولا بد من تأييد مثل هذا المشروع بقرار كما يجوز له الكلام لمدة لا تزيد عن خمس دقائق، ولكن لن يسمح لمؤيده بالكلام عدا تأييده بصفة رسمية، وبعد تقديمه يجوز لمقدم الموضوع قيد البحث(دون مساس بحقه الأساسي في الرد إذا فشل مشروع القرار بتأجيل الموضوع) أن يرد لخمس دقائق وبعده سيطرح مشروع القرار لتأجيل المجلس دون نقاش آخر.

وإذا أجيز مشروع القرار يجوز بحث الموضوع رهن المناقشة في جلسة تالية للمجلس كموضوع لمشروع قرار جديد بموجب نصوص اللائحة رقم 20 .

47- سوف لن يقدم مشروع قرار ثان يرمي إلى تاجيل الاجتماع الآن إلى المجلس في ظرف نصف ساعة من ميعاد البت في مشروع قرار مماثل سابق إلا إذا ما رأى الرئيس أن ظروف الموضوع معدلة تعديلا جوهريا.

تأجيل اجتماع المجلس

48- سوف لا يطلب عضو ما الاقتراع أو يؤيد أكثر من مشروع قرار واحد خاص بتأجيل المجلس في جلسة واحدة.

49- في حالة تقديم مشروع قرار لتأجيل المجلس يحق للرئيس وذلك قبل طرح الموضوع أن يسأل المجلس ما إذا كان سيستمر في تصريف الأعمال غير المعترض عليها قبل التأجيل ويمكن لمقدم المشروع الخاص بالتأجيل سحبه بموافقة المجلس مشارا إليها دون نقاش.

50- يجوز للرئيس تعطيل أو تأجيل أي اجتماع في أي وقت.

تأجيل النقاش

51- يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس في نهاية أي خطاب أن يطلب الاقتراع على تأجيل النقاش ولا بد من تأييد مثل ذلك المشروع ويجوز لمقدمه التكلم لمدة لا تزيد عن خمس دقائق ولن يسمح للعضو المؤيد بالكلام عدا تأييده بصفة رسمية. وبعد تقديم مثل ذلك المشروع بقرار يمكن لصاحب الموضوع المطروح على بساط البحث (دون مساس بحقه الشرعي في الرد إذا فشل القرار الخاص بالتأجيل) أن يرد لمدة لا تزيد عن خمس دقائق يطرح بعدها المشروع بقرار دون نقاش آخر.

52- سوف يواصل النقاش في الاجتماع التالي للمجلس وسينتقل المجلس إلى الفقرة التالية في جدول الأعمال في حالة إجازة مشروع القرار بأن يؤجل النقاش.

53- سوف يحق للعضو الذي طلب الاقتراع على تأجيل النقاش أن يتكلم أولاً عند استئناف النقاش المؤجل

54- سوف لا يقدم مشروع قرار ثان بتأجيل النقاش في ظرف نصف ساعة من ميعاد البت في مشروع قرار سابق مماثل.

55- سوف لا يطلب عضو ما الاقتراع أو يؤيد أكثر من مشروع قرار واحد خاص بتأجيل نفس ذلك النقاش.

56- يجوز سحب مشروع القرار من قبل مقدمه بموافقة المجلس مشارا إليها دون نقاش.

طرح الموضوع حالاً للتصويت

57- يحق لأي عضو في ختام أي خطاب أن يطلب الاقتراع دون نقاش بأن يطرح الموضوع حالا أمام المجلس، وسيطرح مشروع القرار إذا ما تم في الحال تأييده.

وفي حالة إجازته سيطرح مشروع القرار أو التعديل موضوع النقاش للتصويت في الحال ولن يسمح بعد ذلك باب نقاش آخر حوله.

58- سوف لا يقدم مشروع قرار ثان بأن يطرح نفس الموضوع حالا في ظرف نصف ساعة من ميعاد البت في مشروع قرار سابق مماثل.

انتقال المجلس إلى الفقرة التالية

59- يحق لأي عضو في ختام أي خطاب أن يطلب الاقتراع على انتقال المجلس إلى الفقرة التالية وفي حالة تأييد مشروع القرار على المجلس الاستماع إلى خطابين فقط حوله الأول من مؤيد عدا مقدمه والثاني من أي عضو معارض لمشروع القرار يرغب في الكلام وفي ختام الخطاب يطرح مشروع القرار للتصويت.

60- سوف يعتبر الموضوع المطروح على بساط البحث مسحوبا في حالة إجازة مشروع القرار.

61- سوف لا يقدم مشروع قرار ثان يرمي إلى انتقال المجلس إلى الفقرة التالية خلال نصف ساعة من ميعاد البت في مشروع قرار سابق مماثل.

62- يجوز سحب مشروع القرار من قبل مقدمه بموافقة المجلس مشارا إليها بدون نقاش.

63- سوف يجرى انتخاب أعضاء اللجان التابعة للمجلس بواسطة الاقتراع السري.


[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]


التصويت

64- سوف تطرح المشاريع الأخرى المقترحة والتي قد تم تأييدها إلى المجلس بواسطة الرئيس وسيكون التصويت عليها برفع الأيدي والبت فيها بموجب المادة 21 من القانون البلدي وستعلن النتيجة للمجلس بواسطة الرئيس ويمكن طلب أخذ الأصوات بطريقة الفصل بعد إعلان الرئيس النتيجة.

65- قبل أخذ الرئيس أو العضو الذي ينوبه الأصوات بطريقة الفصل سيطرح الموضوع على المجلس مرة أخرى، ويجوز لكل عضو حاضر (عدا الرئيس أو العضو الذي ينوبه والذي سيكون تصويته اختياريا) أن يصوت لصالح أو ضد الموضوع وسيأخذ الرئيس أو الشخص الذي ينوبه صوت كل عضو على حدة وستسجل تلك الأصوات من قبل السكرتير البلدي في دفتر أخذ الأصوات بطريقة الفصل وستعلن إجازة مشروع القرار أو رفضه طبقا لعدد الأصوات لصالحه أو ضده.

66- لا يحق لعضو ما التوصيت لدى أخذه بطريقة الفصل، إلا إذا كان حاضرا عند طرح الموضوع للمرة التالية.

67- سوف ينتخب المجلس في أول اجتماع له في أبريل من كل عام أعضاء اللجان، وانتخاب اللجان الداخلية التالية: لجنة المالية والشئون العامة، لجنة الأشغال، لجنة التصميمات، لجنة الصحة العامة، لجنة الأسواق، لجنة التثمين، وأية لجان خاصة ضرورية ولا يحق لأي عضو التمتع بعضوية أكثر من 3 لجان داخلية.

رغبات النواب

68- سوف يحصل السكرتير البلدي قبل أسبوع واحد على الأقل لأول اجتماع للمجلس من كل عضو على بيان باللجان التي يفضل الاشتراك فيها بحسب الأولوية، وفي حالة تجاوز الطلبات عدد مقاعد اللجنة يجب إجراء اقتراع بين المتقدمين من قبل الأعضاء بمقتضى اللائحة 63، وإذا لم تتجاوز الطلبات العدد الأقصى للمقاعد الشاغرة لأية لجنة سيرحب بترشيحات جديدة في أول اجتماع للمجلس في أبريل من كل عام وستنتخب بواسطة الاقتراع بموجب اللائحة 63 .

مدة العمل

69- سوف تعمل كل لجنة حتى الاجتماع الأول للجنة التي ستخلفها.

70- لا يحق لعضو ما ترشيح أكثر من عضو واحد لأية لجنة.

71- سيوكل المجلس الصلاحيات والمهام إلى اللجان بصورة خاصة ويجوز صلاحيات للمجلس في اي وقت سحب أو توسيع أو تعديل اختصاصات اللجنة شريطة أن تتم أولاً ومهام إحالة أي مشروع قرار لسحب أو تعديل الاختصاص إلى اللجنة المختصة لبحثه ورفع اللجنة تقريرا بشأنه إلى المجلس.

72- يجوز للمجلس نقل أية اختصاصات من لجنة إلى أخرى بعد رفع التقرير كما ذكر آنفا.

73- يجوز للمجلس في أي وقت إحالة قضية جديدة إلى لجنة ما.

74- يجوز لأي عضو لجنة الاستقالة منها بواسطة إشعار كتابي موقع من قبله ومرسل إلى السكرتير البلدي الذي سيقوم بدوره بتقديم نسخة منه إلى رئيس اللجنة المعنية.

75- لن يؤثر وجود مقعد أو مقاعد شاغرة في اللجنة على شرعية أعمالها أو مداولاتها.

76- سوف تبلغ اللجنة المجلس عن كل مقعد شاغر لدى أول اجتماع لها بعد أن أصبح مثل هذا المقعد شاغرا.

ويمكن ملء المقعد الشاغر من قبل أي عضو آخر ينتخبه المجلس.

77- في حالة منح أي عضو من أعضاء المجلس إجازة للتغيب من اللجان يجوز للمجلس انتخاب عضوا آخر لينوب خلال مدة الإجازة عن العضو المتغيب من اللجنة.

انعقاد المجلس على هيئة لجنة

78- يجوز للمجلس أن ينعقد على هيئة لجنة وحينئذ سيطلب من كافة أفراد الجمهور والصحفيين الحاضرين مغادرة القاعة.

النصاب

79- سيكون نصاب المجلس منعقدا على هيئة لجنة مماثلا لنصاب المجلس.

اجتماعات اللجان

80- ستحدد كل لجنة أيام وأوقات اجتماعاتها ولن تبحث أية أعمال أو تنجز في أية لجنة خلال اجتماع المجلس إلا بإذن المجلس وسيخطر كل عضو بميعاد ومكان أي اجتماع للجنة كما سيزود بجدول الأعمال المراد إنجازها بتركه في محل إقامته الاعتيادية أو مقر عمله أو تسليمها له شخصيا قبل أربع وعشرين ساعة من عقد الاجتماع، شريطة أن لا يؤثر الإهمال غير المقصود في إيصال الإشعار وجدول الأعمال على شرعية المداولات.

81- لن تبحث أية أعمال في أي اجتماع للجنة عدا تلك المدرجة في جدول الأعمال إلا في القضايا المستعجلة وسيكون رئيس اللجنة الحكم بالنسبة لأمر الاستعجال.

82- سيسجل حضور الأعضاء في اجتماعات اللجان في محاضر الاجتماعات.

83- يحق لكل عضو في المجلس حضور اجتماع أية لجنة ويجوز لرئيس اللجنة أيضا أن يسمح للعضو الحاضر بالكلام، بيد أنه لن يسمح له بالتصويت في الاجتماع.