عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 02-28-2015, 10:36 PM
الصورة الرمزية سيف الجنوب
المدير
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 4,611
قـائـمـة الأوسـمـة
افتراضي

ياء - انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان تتخذ وسيلة لعرقلة العملية الانتقالية
166 - إن اغتيال الشخصيات السياسية والتهديدات والهجمات الأخرى الموجهة ضد المسؤولين الحكوميين هي أساليب شائعة تستخدم لعرقلة تنفيذ اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإطاره التنفيذي، أو نتائج مؤتمر الحوار الوطني. وعلى وجه الخصوص، فإن العديد من محاوري الفريق يتهمون الرئيس السابق صالح ومناصريه من حزب المؤتمر الشعبي العام( ) باستخدام وسائل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية وحماية مصالحهم. وتبعا لذلك تمارس وسائط الإعلام التابعة لهم في كثير من الأحيان دورا هاما في هذا الأمر. والحالات التالية توضح بعض هذه الأفعال.
167 - ففي اليوم الأخير من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في كانون الثاني/يناير 2014، اغتيل بعيار ناري في أحد شوارع صنعاء أحمد شرف الدين، مندوب جماعة الحوثي. ووفقا لما ذكره محاورو الفريق، كان أحمد شرف الدين رجل دين، وقد دعا أثناء مؤتمر الحوار الوطني إلى إقامة دولة علمانية. ووُصِف أيضا بأنه كان شخصية لها مؤهلات تخول لها أداء دور سياسي هام. وتشاور الفريق مع السلطات الحكومية المسؤولة عن حالة التحقيقات في عملية الاغتيال وأُبلغ بأن الملف كان لا يزال في مرحلة التحقيق، ولذلك، فقد كان قيد نظر وزارة الداخلية. وأضاف المحاور قائلا إن ذلك التحقيق لم يستغرق وقتا طويلا على نحو غير عادي بالنظر إلى تعقد القضية، ومع ذلك فقد واجهت السلطات تحديات خطيرة عند التحقيق في جرائم أخرى مماثلة. وسنحت الفرصة أيضا للفريق للقاء أقرباء المتوفين الذين اشتكوا من أن النزاع بشأن الاختصاص القضائي أعاق التحقيق كثيرا، وأضافوا قائلين إن السلطات لم تظهر اهتماما للتحقيق ولا قدرة على الاضطلاع به. وبعد حدوث تبادل لإطلاق النار بين أفراد من آل الأحمر وأعضاء لجنة شعبية موالية لجماعة الحوثي في صنعاء في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، سَلّم صادق الأحمر، وهو زعيم آل الأحمر، إلى الشرطة العسكرية ثلاثة من أفراد أسرة آل الأحمر. ويتهم الحوثيون عشيرة الأحمر بقتل شرف الدين وزعيم سياسي آخر من جماعة الحوثي.
168 - وفي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، اغتال مجهولان يمتطيان دراجة نارية محمد عبد الملك المتوكل في صنعاء. والمتوكل هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب المؤتمر الشعبي العام قبل أن يلتحق بالمعارضة ويصبح الأمين العام لاتحاد القوى الشعبية. وكان قد شارك بنشاط في مفاوضات اتفاق أيلول/سبتمبر للسلام بين الحوثيين والحكومة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير لم يكن الفريق قد تلقى معلومات عما وصلت إليه التحقيقات.
169 - وحاول وزير الشؤون القانونية، وهو عضو في الحزب الاشتراكي، تعزيز قانون العدالة الانتقالية المثير للخلاف، في إطار مساهمة وزارته في تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني. ووفقا لما ذكرته مصادر سرية، في 2 تموز/يوليه 2014، وفي أثناء جلسة لمجلس الوزراء، هدد وزير التعليم العالي، وهو عضو في مؤتمر الشعب العام، وزيرَ الشؤون القانونية بقوله: ”بإمكاننا أن نؤذيك إذا حاولت تقديم قانون العدالة الانتقالية إلى البرلمان“( ). ويُزعم أيضا فيما يتعلق بالموضوع أعلاه، أن مجموعة مؤلفة من حوالي 70 مقاتلا قامت، في 5 تموز/يوليه 2014، بمحاصرة منزل الوزير المذكور، وهو ما اضطُر الشرطة آخرَ الأمر إلى التدخل لفك الحصار. وأنحى الحزب الاشتراكي، في بيان رسمي له، باللائمة في ذلك الحادث على حزب المؤتمر الشعبي العام وعلى الرئيس السابق صالح. وشنّت وسائط إعلام مختلفة، منتسبة إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى الرئيس السابق صالح، حملة إعلامية على الوزير زاعمةً أن المقاتلين حاصروا المنزل بعد محاولة عدد من حراس الوزير اغتصاب امرأة في الحي. ونفت وزارة الداخلية بصورة علنية أن يكون لحالة الشروع في الاغتصاب تلك أي وجود. ويُلقي محاورون ذوو مصداقية باللوم على الرئيس السابق صالح وحلفائه في حزب المؤتمر الشعبي العام بممارسة ضغوط على وزير العدل وتوجيه تهديدات إليه. وفي رد على رسالة للفريق مؤرخة 21 تموز/يوليه 2014، تؤكد الحكومة أن حادثا وقع في الحي الذي يقطنه الوزير من دون أن يكون له أي علاقة مباشرة بالوزير أو مرافقيه، استخدمه فيما بعد ”حزب سياسي“ لتصفية حسابات.
170 - وتعرّضت وزيرة حقوق الإنسان وأسرتها، مرارا وتكرارا، لتهديدات شخصية كانت، في بعض الأحيان، في رسائل موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأبلغ محاورون عن جهود متواصلة تبذل بغرض تحريض الآخرين عليها وعن أساليب تتبع من أجل تشويه سمعتها علنا. ووفقا لتصريحات شخصية أدلى بها أمام الفريق، طالما شكّلت وسائط الإعلام التي يملكها صالح منبرا لمحاولات ترمي إلى تشويه سمعة الوزيرة( ).
171 - بالمثل، فإنه لم يتم قط تسمية أعضاء لجنة التحقيق الوطنية المنشأة عملا بالمرسوم الرئاسي رقم 140 الصادر في 22 أيلول/سبتمبر 2012. وعليه، فإن المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء الثورة في عام 2011 يتمتعون بإفلات تام من العقاب. وقد عبّر المحاورون كثيرا عن شكواهم للفريق قائلين بأن نقل السلطة على النحو المتوخى في اتفاق مجلس التعاون الخليجي قد نُفذ تنفيذا سيئا، وأن الموالين لصالح لا يزالون يشغلون مناصب سياسية مهمة، ويحبطون أي جهود تبذل لتسليط الضوء على المظالم السابقة.
172 - وأشار محاورون أيضا إلى الصعوبات التي تواجهها وزارة حقوق الإنسان في سن تشريعات هامة، ولا سيما القوانين المتصلة بالعدالة الانتقالية، وحالات الاختفاء القسري. ومن المسائل التي أكّد عليها اتفاق مجلس التعاون الخليجي (الفقرة 13 د) مسألة الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص المختفين قسريا من عام 2011. وبناء على ذلك، فإن قرار مجلس الوزراء رقم 108 (2012) ينص على الإفراج عن جميع هؤلاء الأفراد. وقد أُوكلت هذه المسألة إلى اللجنة الأمنية ووزارة حقوق الإنسان. فوجهت وزيرة حقوق الإنسان رسائل إلى وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، وجهاز الأمن السياسي، ومكتب الأمن القومي، والحرس الجمهوري، والفرقة المدرعة الأولى، تطلب فيها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية. وردّت جميع تلك المؤسسات بعدم وجود أي أشخاص محتجزين بصورة غير قانونية لديها، أو أشخاص مختفين قسريا. غير أن اللجنة الأمنية وجدت عددا من الأفراد المحتجزين بصورة غير قانونية في سجون أجهزة الأمن السياسي، والأمن القومي، والاستخبارات العسكرية( ). ومع ذلك، ففي آب/أغسطس 2014، كان لا يزال هناك 17 حالة لم يبت فيها بعد( ). ووفقا لما أفاد به محاورون في شهادات شخصية لدى الفريق، فإن مستوى التعاون الذي أبدته أجهزة الأمن السياسي بشأن هذه المسألة لم يكن مرضيا. وقد أعربوا عن شكوكهم في أن يكون لعدد من أعضاء الحكومة الحالية مصلحة في إخفاء معلومات عن هذه الحالات. وعلاوة على ذلك، أبلغت عدة مصادر الفريق أن أعضاء النظام القديم وأعضاء المؤتمر الشعبي العام المقرّبين من الرئيس السابق صالح هم، بصفة رئيسية، من يستخدم جميع الوسائل المتاحة لإحباط الجهود الرامية إلى الدفع قُدما بهذه المسألة.

كاف - حالة: عمليات احتجاز غير قانونية فيما يتعلق بـ ”حادث مسجد القصر الرئاسي“
173 - تلقّى الفريق معلومات عن حالة خمسة رجال محتجزين بصورة غير قانونية لفترة تزيد عن ثلاث سنوات، إذ اعتُقلوا لأسباب تتصل بتفجير مسجد القصر الرئاسي أثناء الثورة اليمنية في حزيران/يونيه 2011. وقد لقي سبعة أفراد مصرعهم في الحادث، وأصيب الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رفاقه المقرّبين في حزب المؤتمر الشعبي العام بجروح بليغة. والرجال الخمسة المحتجزون هم من بين 32 شخصا محتجزين لعلاقتهم بهذه القضية. وما زال الخمسة جميعا قيد الاحتجاز على الرغم من صدور أمر رئاسي في أيار/مايو 2013 بإخلاء سبيل ثلاثة من هؤلاء الخمسة على الفور. ولم يقدم المدعي العام، وفقا لما أفاد به المصدر السري للفريق، أي تفسير لعدم العمل بالأمر الرئاسي. وفي مقابلات أُجريت في السجن المركزي بصنعاء، أبلغ الرجال الخمسة المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى الأمن القومي.
174 - وفي 26 آب/أغسطس 2013، استدعت المحكمة الجنائية المتخصصة، التي أُنشئت في عام 1999 للبتّ في الجرائم المرتكبة ضد الأمن القومي، السجناءَ الخمسة المتبقين إلى جلسة استماع، إلى جانب آخرين مشتبه بهم أُفرج عنهم سابقا. وإجمالا، فقد وُجِّهت تهم إلى 28 شخصا باشتراكهم في عصابة مسلحة بِنيَّة مهاجمة الرئيس ومسؤولين آخرين في الدولة، فضلا عن مرافق عسكرية ومرافق حكومية أخرى. وقد تنحّى أول قاضٍ أُسند إليه أمر البت في القضية، مشيرا إلى ضغوط مارستها عليه وسائط إعلام تابعة لصالح أثّرت على استقلاليته في إصدار حكم نزيه. وفي عام 2014، عُقدت ثلاث جلسات محاكمة للبتّ في مسائل إجرائية ذات صلة بالقضية. وطوال الإجراءات القضائية، كان القضاة ومحامو الدفاع يشتكون من تدخل سافر، بما في ذلك مزاعم بالفساد وضغوط من الرئيس السابق صالح (طرف في الدعوى القضائية)( ).


خامسا تنفيذ ورصد الجزاءات المالية والجزاءات المتصلة بالسفر المحددة الأهداف
ألف - الجزاءات المالية المحددة الأهداف
175 - تنص الفقرة 11 من قرار مجلس الأمن 2140 (2014) على أن تنفذ الدول الأعضاء جزاءات مالية ضد الأشخاص الذين تحددهم اللجنة عملا بأحكام الفقرة 19 من نفس القرار. وفي وقت إعداد هذا التقرير، كانت اللجنة قد حددت ثلاثة أشخاص في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 لإخضاعهم لجزاءات مالية.
176 - وأجرى الفريق، منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، تحقيقات لمعرفة مكان وجود الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص الواردة أسماؤهم في القائمة أو أشخاص آخرون نيابة عنهم، بهدف تحديد أي من تلك الأصول تسري عليه تدابير تجميد الأصول. وإضافة إلى ذلك، يقوم الفريق برصد تنفيذ تدابير تجميد الأصول المفروضة بموجب الفقرة 11 من القرار في عدد من بلدان المنطقة.
177 - ويدرك الفريق أن تقريرا بثّته قناة الجزيرة( ) في 18كانون الأول/ديسمبر 2014 ذكر أن حكومة اليمن قد وعدت حزب المؤتمر الشعبي العام أنها لن تنفذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القاضي بفرض جزاءات على صالح وعلى قائدين من قادة المتمردين متحالفَين معه. وهذا ما تأكد لاحقا بواسطة اتصالات شخصية جرت داخل حكومة اليمن. ويعتقد الفريق أن هذه مسألة هامة ينبغي أن تعالجها حكومة اليمن على وجه الاستعجال.
178 - ووجّه الفريق 20 رسالة إلى بلدان( ) تشير معلومات من مصدر مفتوح أو معلومات أخرى إلى احتمال أن يكون موجودا فيها أصول مملوكة لشخص مدرج اسمه في القائمة. وهذه الرسائل تطلب من كل من الحكومات المعنية ما يلي: (أ) أن تؤكد للفريق ما إذا كان أي من تلك الأصول الخاضعة لتدابير تجميد الأصول قد وجَّه انتباهَها إليه أيُّ طرف ثالث، أو أن ذلك كان نتيجة التحقيقات التي أجرتها تلك الحكومة؛ (ب) أن توضح الطريقة التي نفذت بها الحكومة تدابير تجميد الأصول وحظر السفر (على نحو ما طلبه مجلس الأمن في الفقرتين 11 و 15 من القرار 2140 (2014)). وفي بعض الحالات، يرد في تلك الرسائل طلبات أكثر تحديدا للحصول على معلومات.
179 - وفي وقت إعداد هذا التقرير، لم يكن أي من الدول الأعضاء قد أعطى ردّا إيجابيا على هذا الاستفسار المتعلق بالأصول، في حين وُجهت رسائل استيضاح إلى كل من ألمانيا، وسنغافورة، والصين، وماليزيا، والولايات المتحدة.
180 - وقد ركز الفريق اهتمامه كثيرا، في هذه الفترة، على مسائل تتصل بتواطؤ الحوثيين وعلي عبد الله صالح في الاستيلاء على عمران وصنعاء. وقد أسفرت تلك التحقيقات فيما بعد عن تقديم الفريق أربعَة بيانات حالات إلى اللجنة للنظر فيها. ويواصل الفريق إجراء تحقيق في حالتي شخصين من هؤلاء الأشخاص الأربعة من أجل زيادة تعزيز بيانات الحالات تلك. وفي 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عقب إجراء بعدم الاعتراض اتخذ استجابةً لاقتراح إحدى الدول الأعضاء، أُدرج الأفراد الثلاثة التالية أسماؤهم في القائمة بصفة أشخاص خاضعين للجزاءات:
’1‘ عبد الخالق الحوثي YEi. 001؛
’2‘ عبد الله يحيى الحكيم YEi. 002؛
’3‘ علي عبد الله صالح YEi. 003.

181 - ولم يتمكن الفريق حتى تاريخه من العثور على أي معلومات تتعلق بحيازة أي أصول مملوكة لعبد الخالق الحوثي أو عبد الله يحيى الحكيم يمكن أن تسري عليها تدابير تجميد الأصول أو بأمكنة وجود تلك الأصول. بل إن العديد من المحاورين أبلغوا الفريق بعدم احتمال أن يكون لتدابير الجزاءات، بما فيها حظر السفر، أي تأثير على هذين الشخصين لأنهما لا يملكان أي أصول، ولأنهما لا يسافران. ومع ذلك، فإن الفريق سيواصل تحقيقاته.
182 - أما حالة علي عبد الله صالح فهي حالة مختلفة تماما. فقد بقي علي عبد الله صالح رئيسا لجمهورية اليمن لفترة امتدت 33 سنة حتى عام 2012، ويُزعم أنه جمع من الأصول خلال تلك الفترة، ما تتراوح قيمته بين 32 بليون دولار و 60 بليون دولار، يُعتقد أن معظمها قد نقل إلى الخارج تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. ويُذكر أن هذه الأصول هي في شكل مِلكية، أو نقد، أو أسهم، أو ذهب، أو سلع قيّمة أخرى. وفي وقت إعداد هذا التقرير، يُعتقد أن هذه الأصول موزعة في ما لا يقل عن 20 بلدا. فقد كان لدى الرئيس السابق صالح سنوات عديدة لإخفاء تلك الأصول، وعلى وجه الخصوص، كان لديه قرابة السنة للاعتقاد بأنه قد يخضع بعد فترة وجيزة لجزاءاتٍ في شكل تجميد للأصول. وبناء على ذلك، فقد كان لديه الكثير من الوقت والفرص للتحايل على تدابير تجميد الأصول، وهو ما يجعل من المرجح أنه يعمل عبر شركات وهمية و/أو أفراد يتصرفون بالنيابة عنه من أجل إخفاء مصالحه.
183 - وتلقّى الفريق معلومات تفيد بأن علي عبد الله صالح كان منذ زمن طويل على علاقة بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. ولا تزال تحقيقات الفريق جارية بشأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار. ويقوم الفريق حاليا أيضا بإجراء تحقيقات في عدد من الشركات المساهمة العامة والخاصة داخل اليمن وخارجه، التي يعتقد أن الرئيس السابق صالح يمكن أن يكون المالك المنتفع من استثمارات موظفة فيها. وتلقّى الفريق أيضا معلومات من مصدر سري تفيد بأن لدى علي عبد الله صالح عددا من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى. وبما أن هذه المعلومات يمكن أن تسهم في تحديد الأصول وتجميدها وفي إنفاذ حظر السفر، فإنها تخضع لمزيد من التحقيق لتحديد الجنسية والأسماء المستخدمة.
184 - وعلى الرغم من أن الحكومة اليمنية أبلغت الفريق أنها ما تزال تجمع أدلة على أنشطة المفسدين، فقد ذكرت للفريق أن الأفراد الذين أدرجتهم لجنة الجزاءات في القائمة ما زالوا يشكلون تهديدا للسلام والأمن والاستقرار في اليمن( ). وبناء على ذلك، فلا يزال الفريق يقوم برصد أنشطتهم.
185 - وتُعرّف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الرئيسَ السابق صالح بأنه شخصية سياسية مكشوفة سياسيا. والشخصية المكشوفة سياسيا هو فرد يُعهد إليه، أو قد عُهد إليه، بمهمة عامة بارزة. وبسبب ما يتمتع به العديد من الشخصيات المكشوفة سياسا من مكانة ونفوذ، فمن المسلم به أنهم يشغلون مواقع يمكن جدا أن يُساء استخدامها لغرض ارتكاب جرائم غسل الأموال وما يتصل بها من جرائم أصلية، بما في ذلك السرقة أو الفساد أو الرشوة، فضلا عن القيام بأنشطة ذات صلة بتمويل الإرهاب. وقد ثبت ذلك بالتحليل وبدراسات حالات إفرادية. وللتصدي لهذه المخاطر، فإن التوصيتين 12 و 22، الصادرتين عن فرقة العمل، تقتضيان من البلدان كفالة قيام المؤسسات المالية ومنشآت تجارية ومهن غير مالية معينة بتنفيذ تدابير رامية إلى منع أن تسيء شخصيات سياسية معروفة استخدام النظام المالي والمنشآت والمهن غير المالية، وإلى الكشف عن تلك التجاوزات المحتملة عند حدوثها.
186 - وقد أصدرت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أولَّ الأمر، في حزيران/ يونيه 2003، متطلباتٍ إجبارية شملت شخصيات أجنبية مكشوفة سياسيا وأفراد أسرهم وأشخاصا وثيقي الصلة بهم. وفي شباط/فبراير 2012، وسّعت فرقة العمل المتطلبات الإجبارية لتشمل شخصيات محلية مكشوفة سياسيا وشخصيات مكشوفة سياسيا تابعة لمنظمات دولية، وفقا للمادة 52 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتُعرِّف المادة 52 من اتفاقية مكافحة الفساد الشخصيات المكشوفة سياسيا بأنهم ”أفراد مكلّفون، أو سبق أن كلّفوا، بأداء وظائف عمومية هامة، أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقو الصلة بهم“، ويشمل ذلك الشخصيات السياسية المعروفة المحلية والأجنبية على السواء.
187 - وتعطي فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية كذلك التعاريف التالية( ):
• الأجانب من الأشخاص المكشوفين سياسيا هم الأفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة في بلد أجنبي، على سبيل المثال رؤساء الدول أو الحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين الحكوميين أو القضائيين أو العسكريين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، ومسؤولو الأحزاب السياسية البارزين. ومن اعتُبر مرة من الأشخاص المكشوفين سياسيا، يظل كذلك على الدوام؛
• أفراد الأسرة هم الأفراد المرتبطون بالأشخاص المكشوفين سياسيا، سواء بطريقة مباشرة (قرابة الدم) أو بالزواج أو بما يماثله من أشكال الشراكة (أشكال الشراكة المدنية)؛
• الشركاء المقربون هم الأفراد الذين تربطهم صلة اجتماعية أو مهنية وثيقة بالأشخاص المكشوفين سياسيا.
188 - ولتحقيق النجاح في تحديد الأصول التي تعود ملكيتها إلى علي عبد الله صالح، فإن قيام الدول الأعضاء بجمع معلومات عن المالكين الفعليين للأصول المشبوهة ومعلومات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات المعنية أمر يكتسب أهمية بالغة في هذا الصدد. والغرض من الوثيقة الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في حزيران/يونيه 2013 والمعنونة ’’توجيهات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية: الأشخاص المكشوفون سياسيا (التوصيات 12 إلى 22)‘‘ هو مساعدة المؤسسات المالية على القيام بتدقيق العلاقات القائمة والجديدة بين الحسابات من أجل تحديد الأشخاص المكشوفون سياسيا والأشخاص المستهدفين بالجزاءات. ويمكن أن يحدث تطابق مباشر بين الأسماء، بيد أن الأفراد المحددين، من قبيل السيد صالح، كثيرا ما يسعون إلى إخفاء علاقتهم بالعملاء مع الاحتفاظ بسيطرتهم المطلقة على الأصول الأساسية. وقد يزيد اختلاف طرائق التسمية ومشاكل نقل الحروف بين اللغات معوقات النجاح في تحديد الأشخاص. ولذلك ينبغي أن يراعى في تحديد مواصفات السيد صالح مجموعة من العوامل ذات الصلة وكفالة استخدام بارامترات تدقيق تغطي نطاقا واسعا بما يكفي.
189 - ويُعتقد أن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح قد نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما فيما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالا مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط في اليمن( ). ويُزعم أيضا أن علي عبد الله صالح وأصدقاءه وأسرته وشركاءه سرقوا أموالا من برنامج دعم الوقود الذي يُموَّل بنسبة تصل إلى 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وأنهم شاركوا كذلك في مشاريع مشتركة أساءوا فيها استخدام السلطة وابتزوا أموالا واختلسوها( ). وقد أفضت هذه الأنشطة غير القانونية إلى تحقيق مغانم شخصية تقدر بمبالغ تصل إلى حوالي بليوني دولار في السنة على مدى العقود الثلاثة الماضية.
190 - ووفقا لإفادة أحد وزراء الحكومة السابقين، استخدم نظام صالح مجموعة متنوعة من الأساليب لنشر الفساد ونهب الأموال العامة وزيادة تعزيز نفوذ الأشخاص الذين كانوا أساسا في السلطة، وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب اليمني. وأفاد أشخاص كُثر بأن من شأن إعادة هذه الأصول المسروقة إلى البلد أن يخفف عبء ديونه المتفاقمة وحدة مشاكله الاقتصادية.
191 - وسعى الفريق أيضا إلى التأكد، في بلدان المنطقة التي زارها، من كفاية الأنظمة القانونية القائمة والأطر المؤسسية لديها لتنفيذ الجزاءات المالية والجزاءات المتعلقة بالسفر. وبالإضافة إلى ذلك، حاول الفريق التأكد مما إذا كانت أية دول أعضاء في المنطقة قد اعتمدت قانونا يمكِّن تلقائيا من الوفاء بالالتزامات المحددة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي إن كان ثمة تشريع عام يكون الغرض منه على وجه التحديد أن يتيح نقل تدابير الجزاءات إلى الإطار القانوني المحلي. وفي بحثه عن بدائل أخرى، سعى الفريق إلى تحديد ما إذا كانت فرادى الدول تستند في ذلك إلى نقل كل قرار من قرارات الأمم المتحدة على حدة، ولا سيما القرار 2140 (2014)، وهو ما يعطي المشرع مزيدا من المرونة في تحديد كيفية تنفيذ التدابير المطلوبة بدقة. ورؤي أيضا أن من الضروري محاولة قياس قدرة كل دولة وإرادتها السياسية في ما يتعلق بتنفيذ التدابير المطلوبة، لأن نجاح نظام الجزاءات قد يكون مرهونا بوجود تشريعات وتدابير إنفاذ موائمة على الصعيد الوطني.
192 - وقد أُجريت هذه التحقيقات بصفة خاصة للتعرف على التشريعات أو التدابير الأخرى التي ستمكِّن الدول الأعضاء من تحديد الأصول التي يملكها أو يسيطر عليها أفراد معينون بموجب تدابير الجزاءات وتجميدها في نهاية المطاف دون تأخير. واعتُبر هذا الأمر ذا أهمية خاصة بالنسبة لبلدان منطقة الخليج وإن شمل أيضا الدول الأعضاء الأخرى التي يُعتقَد أن هناك أصولاً موجودة فيها.
193 - وتُبين أيضا عينة من الردود الواردة حتى الآن أن بعض الدول الأعضاء قد يستفيد من تلقيه توجيهات إضافية بشأن تحديد أماكن وجود أصول الأشخاص المكشوفين سياسيا التي قد تكون مخفية تحت أسماء مزورة، أو مسجلة بأسماء شركاء، أو مستثمرة في شركات خارجية، لإخفاء هوية المالكين الفعليين الذين يستفيدون منها.
194 - وينبغي أن تضع الدول الأعضاء في اعتبارها أن جمع معلومات عن المالكين الفعليين وبيانات مفصلة عن الأشخاص الذين هم مصدر المعاملات ذات الصلة أمر بالغ الأهمية. ومن الأمور الأساسية المطلوبة للوفاء بمتطلبات الأمم المتحدة كفالة تعميم تلك التوجيهات بفعالية وإجراء استكمال منتظم لقائمة الأشخاص والكيانات الذين أدرجت أسماؤهم مؤخرا.
195 - وفي أعقاب إدراج أسماء ثلاثة أفراد في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعث الفريق رسائل لطلب معلومات عن مواقع الأصول المالية التي تعود ملكيتها إلى هؤلاء الأفراد، وعن الأساليب اللازم استخدامها لتنفيذ تجميد الأصول. ويدرك الفريق أن حكومة اليمن لم تتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ تجميد أصول أي من الأفراد المدرجة أسماؤهم.
196 - وقد وضعت كافة دول المنطقة إجراءات و/أو تشريعات بغرض تحديد الأصول ذات الصلة بالإرهاب وتجميدها، ولا سيما وفقا لأحكام قراري مجلس الأمن 1267 (1999) و 1373 (2001)، وعلى النحو الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ويشمل هذا الأمر الهيئات الفرعية التابعة لفرقة العمل، ومنها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تنتمي إليها بلدان المنطقة جميعها. ويكمن أحد مواطن قوة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عمليتها المتعلقة باستعراض الأقران لتقييم مدى امتثال الدول الأعضاء لتوصياتها الأربعين، وقد قام معظم الدول التي تَبيّن عدم امتثالها لأي من المعايير الدولية بتعديل سياساتها وفقا للتوصيات. وقد أكدت الدول الأعضاء امتثالها لمعايير فرقة العمل وقدرتها على القيام بذلك، بيد أن الفريق ما زال ينتظر الحصول على أدلة مستندية من كل بلد من بلدان المنطقة بشأن ما لديها من آليات قانونية ضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن غير المتعلقة بالإرهاب.
197 - وقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع ملزمة لجميع الدول الأعضاء، بيد أنه يُعتقد أن بعض بلدان المنطقة قد يعمد، عن غير قصد، إلى إغفال إنفاذ جزاءات الأمم المتحدة على نطاق أوسع نظرا لكون توصيات فرقة العمل تركز بوجه خاص على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
198 - وبعث الفريق رسالة إلى حكومة اليمن أثار فيها أسئلة يطلب توضيح عدد من المسائل، ومنها سبعة أسئلة تتصل بمسائل مالية، وكان الغرض منها هو التوصل استنادا إلى آخر ما يتوافر من معلومات، إلى تقييم لسياسات الحكومة وممارساتها المتعلقة بتنفيذ الجزاءات. وأشار أحد تلك الأسئلة إلى أن وحدة الاستخبارات المالية في اليمن ذكرت، في تقرير لها صدر عام 2012( )، أن رسائل تعميمية كانت قد أُرسلت إلى المؤسسات المالية وغير المالية فيما يتعلق بالإخطار بشأن عدد من قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وشملت هذه القوائم القائمة المتعلقة بتنظيم القاعدة وحركة الطالبان التي يشملها قانون تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1267 (1999) والقوائم المحلية الموضوعة بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001). وذكر تقرير عام 2012 أن وحدة الاستخبارات المالية عمَّمت أيضاً ’’القائمة الإيرانية“، و ”القائمة الصومالية“، و ”القائمة العراقية“.
199 - وأُبلغ الفريق بأن المادة 17 من القانون رقم 17 لعام 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تشكل الأساس القانوني والنقطة المرجعية التشريعية للقضاء اليمني في ما يتعلق بتجميد أصول أي شخص أو كيان محدد في قائمة محلية أو قائمة من قوائم مجلس الأمن. بيد أن التمعن في هذه المادة يدحض هذا القول، فهي لا تذكر سوى أن السلطات المختصة المسؤولة عن مكافحة الإرهاب تعد قوائم بأسماء الأشخاص والكيانات الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية، أو يشاركون في ارتكاب تلك الأفعال التي تقع تحت طائلة القوانين النافذة وقرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات اللاحقة ذات الصلة، أو ييسرونها.
200 - ويُستخلص من ذلك أن حكومة اليمن تفتقر إلى أي آلية لتجميد الأصول بموجب القرار 2140 (2014). وللمدعي العام صلاحية تجميد الأصول عند الضرورة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، أي عندما يتلقى بيانا تعليليا، ولكن الأمر يظل خاضعا لسلطته التقديرية. وأشارت حكومة اليمن إلى أن وزارة الخارجية ستكون هي الجهة المسؤولة عن تنسيق جهود فريق مؤلف من الكيانات الحكومية المعنية لمعالجة المسائل المتصلة بالجزاءات. وسيواصل الفريق التعاون مع تلك الجهة.

باء - حظر السفر
201 - لم يتلق الفريق من أي بلد من بلدان المنطقة، بما فيها اليمن، أي أدلة مستندية عن وجود نظام قائم فيها ليتولى إنفاذ حظر سفر أي شخص أدرج اسمه، رغم أن العديد من البلدان أكدت فعلا للفريق أن من الممكن القيام بذلك.
202 - وفي 4 كانون الأول/ديسمبر 2014، اتفقت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) واللجنة المنشأة عملا بالقرار 2140 على أساليب التعاون المتصلة بفرض حظر سفر الأشخاص المدرجة أسماؤهم. ويقوم الفريق برصد تنفيذ حظر السفر من قبل الدول الأعضاء، ولا سيما في منطقة الخليج، وسيواصل متابعة هذه المسألة.


سادسا - التوصيات
203 - تشكل التوصيات التالية تقييم الفريق لمسائل ومجالات التركيز المطلوبة لدعم الانتقال السياسي في اليمن.

يوصي الفريق بأن يقوم مجلس الأمن بما يلي:
1 - تذكير حكومة اليمن بالتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي بتنفيذ تدابير الجزاءات المفروضة على الأفراد الذين حددت اللجنة أسماءهم؛ وحث حكومة اليمن على أن تتخذ علنا إجراءات سريعة وعملية لتجميد أي أصول مشمولة بولايتها القضائية تعود إلى الأفراد الذين حددتهم اللجنة.
2 - النظر في اتخاذ تدابير جديدة للحد من تدفق الأسلحة إلى اليمن وتقييد ذلك التدفق.
3 - حث حكومة اليمن على الامتثال للمعايير والإجراءات الدولية لمنع حدوث مزيد من الخسائر في أصوله العسكرية.
4 - النظر في أن يطلب إلى اليمن بدء تقديم إخطارات طوعية إلى مجلس الأمن بشأن شحنات الأسلحة المستوردة.
5 - توجيه طلب إلى الدول الأعضاء، ولا سيما الدول المجاورة لليمن، بتعزيز الدعم المقدم للجهود التي تبذلها اليمن لمراقبة مياهها الإقليمية برفع مستوى التعاون، وتوفير التدريب، وزيادة تبادل المعلومات، وتوريد المعدات ذات الصلة.
6 - توجيه دعوته مجددا إلى جميع الأطراف في النزاع إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى وجه الخصوص:
’1‘ أن يطلب منها أن تكف عن استخدام المدارس والمستشفيات لأغراض عسكرية؛
’2‘ أن يحث الحوثيين على مواصلة حوارهم مع الأمم المتحدة من أجل الإسراع بوضع الصيغة النهائية لخطة عمل لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم، وبتنفيذ تلك الخطة؛
’3‘ أن يدعو حكومة اليمن إلى مواصلة تنفيذ خطة عملها مع الأمم المتحدة لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم.
7 - النظر في إدراج عبارة في أي قرار لاحق بشأن اليمن يطلب فيها إلى جميع الدول الأعضاء تقديم تقارير تنفيذية عن الأساس القانوني القائم لتنفيذ الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، وعن التدابير العملية التي ستتخذ لذلك.
8 - النظر في توسيع عضوية الفريق لتشمل خبير أسلحة إضافيا.

يوصي الفريق حكومة اليمن بأن تقوم بما يلي:
9 - إيلاء الأولوية لسن تشريعات تنظم امتلاك الأسلحة وأسواقها.
10 - التعجيل بإنشاء اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

يوصي الفريق اللجنة بأن تقوم بما يلي:
11 - البدء بالتفاعل مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح لترتيب قيامها بتقديم إحاطة إلى أعضاء اللجنة.
12 - حث الدول الأعضاء المعنية على تقديم المساعدة إلى الفريق في تحقيقاته، بوسائل تشمل الرد على رسائله في الوقت المناسب.
13 - النظر في إجراء زيارة إلى اليمن وبلدان مجلس التعاون الخليجي لدعم تنفيذ الجزاءات.
14 - القيام، بالتعاون مع اللجان التي تتعامل مع تدابير جزاءات مالية المحددة الأهداف، بتقديم توجيهات إلى جميع الدول الأعضاء وزيادة الوعي لديها بشأن تعقب الأصول وتجميدها بموجب تدابير الجزاءات، وتشجيع الدول الأعضاء التي ليست لديها تشريعات محلية مناسبة على إعمال نظم جزاءات ذات صلة وإدخال تشريعات من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن
__________________
رد مع اقتباس